الباب الرابع — الممتلكات الثقافية غير المادية
المادة 68
يتمثل الهدف من حماية الممتلكات الثقافية غير المادية في دراسة التعابير والمواد الثقافية التقليدية وصيانتها والحفاظ عليها وتعني على الخصوص ما يأتي :
- إنشاء مدونات وبنوك معطيات تخص التراث الثقافي غير المادي عن طريق التعريف والتدوين والتصنيف والجمع والتسجيل بكافة الوسائل المناسبة وعلى الدعائم الممكنة، لدى أشخاص أو مجموعة أشخاص أو جماعات تحوز التراث الثقافي غير المادي،
- قيام رجال العلم والمؤسسات المختصة بدراسة المواد المتحصل عليها لتعميق المعرفة، والكشف عن المراجع الذاتية الاجتماعية والتاريخية
- الحفاظ على سلامة التقاليد بالحرص على تفادي تشويهها عند القيام بنقلها ونشرها .
تخضع مواد الثقافة التقليدية والشعبية التي يتم جمعها لإجراءات الحفظ الملائمة لطبيعتها بحيث نحافظ على ذاكرتنا بجميع أشكالها وننقلها إلى الأجيال اللاحقة،
- نشر الثقافة غير المادية التقليدية والشعبية بجميع الوسائل ، مثل : المعارض والتظاهرات المختلفة والمنشورات، وكل أشكال الاتصال وأساليبه ووسائله المتنوعة، وإنشاء متاحف أو أقسام متاحف،
- التعرف على الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الحائزين ممتلكا ثقافيا غير مادي في أحد ميادين التراث الثقافي التقليدي والشعبي.