قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 56
يجب على الحائز الصادق النية لممتلك ثقافي منقول مصنف، أو مالكه، أو المستفيد منه، أو المؤتمن عليه، والذي يحتفظ بالانتفاع به، أن يتولى حمايته وحفظه وصيانته، وحراسته. وكل إخلال بالواجبات المرتبطة بالانتفاع بممتلك ثقافي منقول مصنف ينجر عنه بقوة القانون إلغاء الانتفاع.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة في حالة اعتراض المالك أن يرغمه على ذلك بجميع الوسائل.