الباب الثالث — حماية الممتلكات الثقافية المنقولة
المادة 50
تشمل الممتلكات الثقافية المنقولة، على وجه الخصوص ما يأتي :
- ناتج الاستكشافات والأبحاث الأثرية في البر وتحت الماء،
- الأشياء العتيقة مثل الأدوات والمصنوعات الخزفية، والكتابات، والعملات، والأختام، والحلي والألبسة التقليدية والأسلحة، وبقايا المدافن العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاريخية، المعدات الأنتروبولوجية والإثنولوجية
- الممتلكات الثقافية المتصلة بالدين وبتاريخ العلوم والتقنيات، وتاريخ التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي،
- الممتلكات ذات الأهمية الفنية مثل :
اللوحات الزيتية والرسوم المنجزة كاملة باليد على أية دعامة من أية مادة كانت الرسمات الأصلية والملصقات والصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة للإبداع الأصيل، * التجميعات والتركيبات الفنية الأصلية من جميع المواد مثل منتجات الفن التمثالي والنقش من جميع المواد، وتحف الفن التطبيقي في مواد مثل الزجاج والخزف والمعدن والخشب... إلخ ، * المخطوطات والمطبوعات طباعة استهلالية والكتب والوثائق والمنشورات ذات الأهمية الخاصة * المسكوكات ( أوسمة وقطع نقدية ) أو الطوابع البريدية * وثائق الأرشيف بما في ذلك تسجيلات ، النصوص، والخرائط وغير ذلك من معدات رسم الخرائط، والصور الفوتوغرافية، والأفلام السينمائية، والمسجلات السمعية، والوثائق التي تقرأ عن طريق الآلة.