الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثالث — القطاعات المحفوظة
المادة 44
تتم الموافقة على المخطط الدائم للحماية والاستصلاح بناء على :
مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزراء المكلّفين بالثقافة، والداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والتعمير والهندسة العمارية بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يفوق عدد سكانها خمسين ألف (50.000) نسمة.
- قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالثقافة والداخلية والجماعات المحلية والبيئة والتعمير والهندسة المعمارية، بالنسبة إلى القطاعات المحفوظة التي يقل عدد سكانها عن خمسين ألف (50.000) نسمة، عقب استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.