الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثاني — تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 38
تصنّف في شكل حظائر ثقافية المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافية الموجودة عليها أو بأهميتها والتي لا تنفصل عن محيطها الطبيعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-87 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "حظيرة الأهقار الوطنية" بتسمية "الحظيرة الثقافية للأهقار" في جميع أحكام المرسومين رقم 87-231 ورقم 87-232 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكورين أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي