الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثاني — تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 31
تخضع الأشغال المباشر إنجازها أو المزمع القيام بها المبينة أدناه ، ضمن حدود الموقع أو منطقته المحمية لترخيص مسبق من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة، وذلك بمجرد نشر القرار المتضمن فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 22 صفر عام 1419 ه مشاريع ترميم العقارات المشمولة في الموقع وإعادة تأهيلها، وإضافة بناء جديد إليها، وإصلاحها،
- الأشغال وتنظيم النشاطات المذكورة في المواد 21، 22 و 27 من هذا القانون مشاريع تجزئة العقارات أو تقطيعها أو قسمتها.
يسلّم الترخيص المسبق خلال مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا (1) بالنسبة إلى الأشغال التي لا تستدعي الحصول على رخصة البناء أو تجزئة الأرض من أجل البناء، وشهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذي ترسله السلطات المكلفة بمنح رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء وبانقضاء هذه المهلة، يعد عدم رد الإدارة موافقة.
يوجب تسليم الترخيص المسبق إخضاع أي أشغال مقررة إلى المراقبة التقنية التي تمارسها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة إلى غاية نشر مخطط الحماية والاستصلاح.