الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الثاني — تصنيف الممتلكات الثقافية العقارية
المادة 18
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يفتح في أي وقت ، عن طريق قرار ، دعوى لتصنيف المعالم التاريخية.
يجب أن يذكر في قرار فتح الدعوى التصنيفية ما يأتي :
- طبيعة الممتلك الثقافي وموقعه الجغرافي، تعيين حدود المنطقة المحمية
- نطاق التصنيف
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي، هوية المالكين له، المصادر الوثائقية والتاريخية، وكذا المخططات والصور
- الارتفاقات والالتزامات.
تطبق جميع آثار التصنيف بقوة القانون على المعلم الثقافي وعلى العقارات المبنية أو غير المبنية الواقعة في المنطقة المحمية، وذلك ابتداء من اليوم الذي يبلغ فيه الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية فتح دعوى التصنيف إلى المالكين العموميين أو . الخواص وينتهي تطبيقها إذا لم يتم التصنيف خلال السنتين (2) اللتين تليان هذا التبليغ.
ينشر قرار فتح دعوى التصنيف في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويشهر عن طريق تعليقه مدة شهرين (2) بمقر البلدية التي يقع في ترابها المعلم التاريخي، ويمكن المالكين خلال تلك المدّة أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا في دفتر خاص تمسكه المصالح غير الممركزة التابعة للوزير المكلف بالثقافة.
ويعد سكوتهم بانقضاء هذه المهلة بمثابة قبول وموافقة.
يحال الاعتراض على التصنيف الذي يتقدم به المالكون إلى اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية لإبداء رأيها فيه.
ولا يتم التصنيف إلا بناء على رأي مطابق تصدره اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين (2) كحد أقصى ابتداء من تسلّم الإدارة المكلفة بالثقافة الدفتر الخاص.