الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الأول — تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي
المادة 12
يتضمن قرار التسجيل في قائمة الجرد الإضافي المعلومات الآتية :
طبيعة الممتلك الثقافي ووصفه، موقعه الجغرافي، المصادر الوثائقية والتاريخية الأهمية التي تبرر تسجيله،
- نطاق التسجيل المقرر، كلي أو جزئي، الطبيعة القانونية للممتلك، هوية المالكين أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل شرعي آخر، الارتفاقات والالتزامات.