الباب الثاني — الممتلكات الثقافية العقارية وحمايتها › الفصل الأول — تسجيل الممتلكات الثقافية العقارية في قائمة الجرد الإضافي
المادة 10
يمكن أن تسجل في قائمة الجرد الإضافي الممتلكات الثقافية العقارية التي ، وإن لم تستوجب تصنيفا فوريا ، تكتسي أهمية من وجهة التاريخ أو علم الآثار، أو العلوم، أو الإثنوغرافيا، أو الأنتروبولوجيا، أو الفن والثقافة، وتستدعي المحافظة عليها .
وتشطب الممتلكات الثقافية العقارية المسجلة في قائمة الجرد الإضافي والتي لم تصنف نهائيا من قائمة الجرد المذكورة خلال مهلة عشر (10) سنوات.