قانون رقم 98-04
· ج.ر عدد 44 لسنة 1998
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
الباب الثامن — المراقبة والعقوبات
المادة 104
يعاقب المالك أو المستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية لممتلك ثقافي عقاري مصنف أو مسجل في قائمة الجرد الإضافي، يعترض على زيارة رجال الفن المؤهلين خصيصا للعقار بغرامة مالية من 1.000 دج إلى 2.000 دج. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وتكون معنية كذلك :
- العقارات المشمولة في منطقة حماية الممتلك الثقافي المصنف،
- العقارات المشمولة في محيط قطاع محفوظ .