قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
الفقرة الأولى) : "إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المبينة في المادة 5 أعلاه، يعين قاض بصفته محافظ دولة ولمدة ثلاث سنوات، من قبل رئيس الجمهورية، وباقتراح من وزير العدل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم طلباته ، وملاحظاته الشفوية .....
5. تعد المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها في فقرة وحيدة كالآتي :