الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 35
ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998.
اليمين زروال آراء المجلس الدستوري رأي رقم 07 / ر . ق . ع / م.د / 98 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام