قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الرابع — الإجراءات
المادة 22
يعيّن رئيس محكمة التنازع بمجرد إخطاره، مستشارا مقرّرا من بين أعضاء المحكمة.
يدرس المستشار المقرّر المذكرات ومستندات الملف، ويعد تقريره كتابيًا ويودعه لدى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ الدولة.