قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة الأولى
يحدّد هذا القانون العضوي اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها طبقا لأحكام المادة 153 من الدستور ".
عنوان الفصل الثالث : «عمل محكمة التنازع»