الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 165
(الفقرة الثانية) من الدستور، بالرسالة رقم 23 / رج المؤرخة في 16 مايو سنة 1998، والمسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو سنة 1998 تحت رقم 17/98 س. إ، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور،
- وبناء على الدستور في مواده 123، 152 (الفقرة الرابعة)، 153 ، 155 ، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الثانية)، 167 الفقرة الأولى) و 180 ، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبعد الاستماع إلى المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور قد حصل، وفقا لأحكام المادة 123 الفقرة الثانية) من الدستور، على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 شوال عام 1418 الموافق 3 فبراير سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ومصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 خلال دورته العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998.
- واعتبارا أنّ الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها للدستور جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور.
في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :
أ. فيما يخص عنوان القانون العضوي وبعض أحكامه :
- اعتبارا أن المشرع باستعماله في عنوان القانون العضوي، موضوع الإخطار، في التأشيرة السادسة، في المادة الأولى في عنوان الفصل الثالث وفي المادة 14 منه ، المصطلحات «صلاحيات » و «سير»
و «تسيير » فإنّه لم يعبر بأمانة عن المصطلحات المقابلة لها الواردة في المادة 153 من الدستور.
ب.فيما يخص المصطلح «تأسيس»
الوارد ذكره في المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن تأسيس محكمة التنازع كهيئة دستورية قد تم بموجب الفقرة الرابعة من المادة 152 من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر بمقتضى المادة 180 من الدستور، مصطلح «تنصيب» الهيئات الدستورية التي تم تأسيسها ،
- واعتبارا أن المشرع باستعماله كلمة «تأسيس»
ضمن السياق الذي وردت فيه هذه المادة، وإن كان يقصد إبقاء «تسوية منازعات الاختصاص خاضعة لأحكام قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة ريثما يتم تنصيب محكمة التنازع ومجلس الدولة والمحاكم الإدارية، يكون قد أضفى غموضا على المعنى المقصود مما يستوجب إجلاؤه.
2. فيما يخص التأشيرة الأخيرة وما قبل الأخيرة من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرع حين رتب مصادقة البرلمان بعد رأي المجلس الدستوري ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار ، فإنّه لم يراع أحكام المادة 165 (الفقرة الثانية) من الدستور التي تقر صراحة أن المجلس الدستوري يبدي... رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان"،
- واعتبارا أن عدم احترام هذا الترتيب لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو من قبل المشرع مما يستوجب تداركه.
3. فيما يخص المادة 2 من القانون العضوي موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :
يكون مقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة ».
- اعتبارا أن المشرع بتحديده لمقر محكمة التنازع في الجزائر العاصمة قد أغفل أحكام المادة 93 الفقرة الثالثة) من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، سلطة .... اتخاذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية".
4. فيما يخص المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مأخوذة بصفة مجتمعة بسبب ما لها من تشابه في الموضوع الذي تعالجه :
- اعتبارا أنّ المشرع قد أورد ضمن المواد المذكورة أعلاه إجراءات تعيين رئيس محكمة التنازع وقضاتها من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، واعتبارا أن المشرع حين اشترط الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء كعنصر من العناصر الإجرائية لتعيين قضاة محكمة التنازع فإنّه أضفى على «الرأي»
الطابع الاستشاري، مما يعدّ إخلالا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 155 من الدستور،
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري حين خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة اتخاذ القرار في تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي طبقا للمادة 155 الفقرة الأولى من الدستور، يكون قد أضفى على رأي المجلس الأعلى للقضاء الطابع الوجوبي والمطابق في هذه المجالات،
- واعتبارا ، بالنتيجة، أن المواد 7، 8 و 9 (الفقرة الأولى) تعد مطابقة جزئيا للدستور.
5. فيما يخص المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، التي وردت صياغتها كالآتي :
يعد رئيس محكمة التنازع وأعضاؤها النظام الداخلي للمحكمة.
تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المحكمة ».
- اعتبارا أن المشرع حين أقر أن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع تتم بموجب مرسوم رئاسي يكون قد أخل بالمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بين السلطات القاضي بأن كل سلطة ملزمة بإدراج أعمالها ضمن الحدود التي رسمها لها الدستور.
6. فيما يخص المادة 14 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، المحررة كالآتي :