قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
"يحدد النظام الداخلي كيفيات عمل محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير ".
7. تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
8. تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مراسيم