قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
"... عمل محكمة التنازع .....
ب. تعد المادة 34 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور.
يستبدل مصطلح «تأسيس » بمصطلح « تنصيب»، وتعاد صياغة هذه المادة كالآتي :