الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
«يحدد النظام الداخلي قواعد سير محكمة التنازع، لا سيما كيفية استدعاء الأعضاء وتوزيع الملفات وكيفية إعداد التقارير ».
- اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة 153 من الدستور تحديد تنظيم محكمة التنازع وعملها واختصاصاتها الأخرى بقانون عضوي، واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه المادة على النحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه المادة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أن نيته هي تحديد كيفيات عمل محكمة التنازع، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمحكمة التنازع، ويكون بذلك قد أخل بمقتضيات المادة 153 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة أنّ عدم ذكر المشرع عبارة «كيفيات عمل » لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. وفي هذه الحالة تكون المادة 14 المذكورة أعلاه مطابقة جزئيا للدستور.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
1. أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها قد تمت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
2. أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي، موضوع الإخطار :
أ. تستبدل كلمة «صلاحيات » ب « اختصاصات »
وكلمتا «سير» و «تسيير » ب « عمل «بالنسبة للأحكام التالية التي تعاد صياغتها كالآتي :
العنوان : القانون العضوي رقم المؤرخ في الموافق .... المتعلّق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها".
فيما يخص التأشيرة السادسة :
بمقتضى القانون العضوي رقم .... المؤرخ في..
المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله".