قانون رقم 98-03
· ج.ر عدد 39 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-03 مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — عمل محكمة التنازع
المادة 12
يجب لصحة المداولة أن تكون محكمة التنازع مشكّلة من خمسة (5) أعضاء على الأقل، من بينهم عضوان من المحكمة العليا وعضوان من مجلس الدولة.
في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدمية.