قانون رقم 98-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 9
تحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية وكذا الغرف الإدارية الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.