قانون رقم 98-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
بصفة انتقالية، وفي انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليميا تبقى الغرف الإدارية بالمجالس القضائية، وكذا الغرف الإدارية الجهوية مختصة بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا لقانون الإجراءات المدنية.