قانون رقم 98-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيلة
المادة 7
تتولّى وزارة العدل التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.