الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 41
« يعيّن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني بالأمر، على مستوى كل وزارة، موظفين برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل، للحضور والإدلاء برأي استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط ».
5. تعدّ المادة 13 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
6. تعدّ الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور.
7. تعد الفقرة الثانية من المادة 20 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها في شكل مادة كالآتي : 6 صفر عام 1419 ه الجريدة ال