قانون رقم 98-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
« يوزّع رؤساء الأقسام القضايا على القضاة التابعين لها، ويترأسون الجلسات ويعدون تقارير، ويسيرون المناقشات والمداولات ».
ج.. تعدّ المادة 44 من القانون العضوي، موضوع الإخطار مطابقة جزئيا للدستور.
يستبدل مصطلح « تأسيس» الوارد ضمن