الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
«يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لا سيما عدد الغرف، والأقسام ومجالات عملها، وكذا صلاحيات كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية».
8. تعد المادة 40 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور.
9. تعتبر الأحكام غير المطابقة للدستور كليا أو جزئيا قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار .
10. تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
11. بناء على التصريح بعدم مطابقة المادتين 13 و 40 من القانون العضوي موضوع المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 الإخطار للدستور، يعاد ترقيم المواد من 14 إلى 46 من القانون العضوي وبذلك يكون عدد مواده 44 مادة .
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ ،13، 16، 20 و 22 محرم عام 1419 الموافق 10 ، 13 ، 17 و 19 مايو سنة 1998.
حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 .
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر