الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
المذكورة أعلاه مأخوذة منفردة :
اعتبارا أن المؤسس الدستوري أقر صراحة في المادة 153 من الدستور تحديد تنظيم مجلس الدولة وعمله واختصاصاته الأخرى بقانون عضوي، 6 صفر عام 1419 ه الجريدة واعتبارا أن المشرع باعتماده صياغة هذه الفقرة على النحو المذكور أعلاه، يكون قد أدخل غموضا على معنى هذه الفقرة التي يستشف من قراءتها الوحيدة أنّ نيته هي تحديد كيفيات تنظيم وعمل مجلس الدولة، لأنه في حالة العكس يكون قد أحال مواضيع من اختصاص القانون العضوي على النظام الداخلي لمجلس الدولة، ويكون بذلك قد أخل بمقتضيات المادة 153 من الدستور، واعتبارا بالنتيجة أنّ عدم ذكر المشرع كلمة «كيفيات » لا يمكن أن يكون سوى نتيجة سهو منه. وفي هذه الحالة تكون الفقرة الثانية من المادة 20 المذكورة أعلاه مطابقة جزئيا للدستور.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
1. أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله قد تمت المصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، ويعد بذلك مطابقا للدستور.
2. أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة هذا القانون العضوي للدستور تمّ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور.
في الموضوع :
1. فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في القانون العضوي :
أ. تستبدل كلمة «صلاحيات » ب«اختصاصات »
وكلمتا «سير» وتسيير » ب «عمل» على مستوى الأحكام الآتية التي تعاد صياغتها كالآتي :
للجمهورية الجزائرية / المعدد 37 1.3 العنوان «القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ».