الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 20
المذكورة أعلاه:
- اعتبارا من جهة، أن موضوع النظام الداخلي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه، لم يرد ذكره في أي حكم من أحكام النّص موضوع الإخطار، وبالتالي يكون هذا النظام الداخلي بدون موضوع محدد،
- واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة على موافقة رئيس الجمهورية يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي يلزم كل سلطة بأن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ينص عليها الدستور،
- واعتبارا أنّه إذا كانت نية المشرع إقرار نظام داخلي لمكتب مجلس الدولة، فإن المادة 1-26 وفقرتها الأخيرة والفقرة 2 من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار ، كافيتان في حد ذاتهما لتضمين ذلك.
ج. فيما يخص الفقرة الثانية من