قانون رقم 98-02
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
ملغى
قانون رقم 98-02 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق بالمحاكم الإدارية. 8
الفصل الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
« ينظم مجلس الدولة لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة » .