قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يشارك مجلس الدولة في برامج تكوين القضاة الخاضعين للجهات القضائية الإدارية حسب الكيفيات المحددة في نظامه . الداخلي