قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثالث — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
المادة 34
لا يمكن أية غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة (3) من أعضاء كل منهما على الأقل.
يمكن رئيس مجلس الدولة ، عند الضرورة، أن يترأس أية غرفة.
يعد كل من رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام جداول القضايا المحالة عليهم.