قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثالث — تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي
المادة 31
يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكّلا من كل الغرف مجتمعة لاسيما في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي.