قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 27
ينسق رؤساء الغرف أشغالهم داخل غرفهم ويحدّدون القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام ، ويترأسون الجلسات، ويسيرون مداولات الغرف.
يمكنهم رئاسة جلسات الأقسام.