قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 25
يختص مكتب مجلس الدولة بما يأتي :
1 - إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليه
2 - إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة.
3 - اتخاذ الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس.
4 - إعداد البرنامج السنوي . للمجلس تحدد الاختصاصات الأخرى للمكتب في النظام الداخلي.