قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 21
تشكيلة مجلس الدولة المبينة في المادة 20 أعلاه، يمكن أن تعزز عند ممارسة اختصاصاته الاستشارية بمستشاري دولة من ذوي الاختصاص في مهمة غير عادية.