قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 20
يتشكّل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم :
من جهة :
- رئيس مجلس الدولة ، نائب الرئيس، رؤساء الغرف رؤساء الأقسام ،
- مستشاري الدولة ومن جهة أخرى:
- محافظ الدولة محافظي الدولة المساعدين.
يخضع القضاة المذكورون أعلاه للقانون الأساسي للقضاء.