قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الأول — التنظيم
المادة 14
ينظم مجلس الدولة ، لممارسة اختصاصاته ذات الطابع القضائي، في شكل غرف، ويمكن تقسيم هذه الغرف إلى أقسام.
ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري، ينظم في شكل جمعية عامة، ولجنة دائمة.