قانون رقم 98-01
· ج.ر عدد 37 لسنة 1998
معدَّل
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 3
الباب الثالث — تنظيم مجلس الدولة › الفصل الأول — التنظيم
المادة 13
يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يزود بالموارد البشرية والوسائل المالية والمادية اللازمة لتسييره وتطوير نشاطاته...
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييره في الميزانية العامة للدولة.
ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.