قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي : )) المادة 87 مكرّر : إن الأشخاص الذين يتلقون قسائم .... . . ( الباقي بدون تغيير إلى غاية) ... على الخزينة.
يتشكل الرصيد الجبائي أساسا من التوزيعات المترتبة عن الأرباح الخاضعة للرسم بنسبة عادية أو المعفاة منها قانونا.
إن مبلغ الرصيد الجبائي ( الباقي بدون تغيير .". " .