الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 98
تكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الأبواب التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 ) - الأجور الرئيسية
2 ) - التعويضات والمنح المختلفة،
3 ) - أجور الموظفين المناوبين واليوميين ولواحقها،
4) - المنح العائلية
5 ) - الضمان الاجتماعي،
6) - الدفع الجزافي،
7 ) - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
8 ) - النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و/ أو عن وضع هياكل جديدة،
9 ) - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية
10 ) - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
أحكام نهائية