قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 97
تخصص إعانات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 تحت عنوان صندوق ضمان اسعار المنتوج الفلاحي" في سنة 1998 لتغطية مصاريف ضمان أسعار المنتوج الفلاحي بالنسبة للمنتجات المعينة في الجدول أسفله.
سقف المصاريف الخاصة بضمان أسعار المنتوج الفلاحي لسنة 1998 المنتوج المبالغ (بآلاف الدينارات) سقف المصاريف : 5.800.000
1 - المنتجات المستفيدة :
القمح الصلب واللين. ..... 5.800.000