الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 96
يسمح بدعم أسعار الفائدة بالنسبة للقروض المخصصة للزراعة واستصلاح الأراضي والصيد البحري التقليدي، وكذلك بالنسبة للصناعات الزراعية الغذائية والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية في حدود سقف مقدر بسبعمائة مليون دينار (700.000.000 د.ج)، موزعة كما يأتي :
- (تذكير). بالنسبة لقروض الاستثمار المسجلة في الجدول (ج)،
- 700.000.000 د.ج بالنسبة لقروض الاستغلال المسجلة في ميزانية التكاليف المشتركة.
تصب القروض المذكورة أعلاه في " الصندوق الوطني للتنمية الزراعية " (ص. و . ت. ز).