الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 95
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
ويطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان حسب كيفيات تحدّد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة على سبيل التقدير في سنة 1998 بمبلغ تسعة عشر مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليون دينار جزائري (19.652.000.000 د.ج).
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم إجتماعيا.