قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 94
تقتطع أولويا ، ابتداء من السنة المالية 1998 ، من إيرادات الميزانية وتكون سنويا موضوع تخصيصات ضمن اعتمادات الميزانية في السنة المالية المعنية، المستحقات على الأصول عند أجل الاستحقاق في 31 ديسمبر سنة 1997 للديون العمومية الخارجية، المتعاقد عليها في إطار إعادة الجدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.