الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 93
تعدّل وتتمّم الفقرة الأولى من المادة 102 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 102 : تعفى عمليات التنازل عن أصول المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المنحلة لصالح العمال وكذا عمليات التنازل التي تنفذ في إطار عمليات الخوصصة، من رسوم التسجيل والرسم على الإشهار العقاري والطابع.
الباقي بدون تغيير .". " .