الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات
المادة 92
تعدّل وتتمّم المادة 180 من المرسوم التشريعي سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
"المادة 180 : يتخذ الوزير ............. (بدون تغيير إلى غاية).
ويترتب على هذا القرار بدون تغيير إلى غاية وتعود في هذا الإطار بدون تغيير إلى غاية المالية للدولة رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر ... الوطنية والمحلية.
تم حلها .
لصالح العارض الأكثر استعدادا .
إلا أنه، بصفة استثنائية يمكن أن تخصص أصول المؤسسة العمومية المنحلة، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية، لصالح المصالح والمؤسسات العمومية، أو يتم التنازل عنها بالتراضي لصالح عمال المؤسسة العمومية المنحلة، والهيئات العمومية، على أساس تقييم من طرف مصالح الأملاك العمومية.
عندما يتم هذا التنازل لصالح عمال المؤسسة العمومية المنحلة، يستفيد هؤلاء قانونا من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويمكن أن تطبق أحكام المقاطع السابقة الباقي بدون تغيير) ..............