قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل الفقرة "د" من المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يعفى من الضريبة :
أ إلى ج). بدون تغيير.
د العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم أو معاشاتهم عن اثني عشر ألف دينار جزائري (12.000 د.ج) شهريا .
ه) الأجور الباقي بدون تغيير. ... " .