الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 88
تعدل وتتمم المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، والمادة 156 من المرسوم التشريعي رقم 93
- 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
"المادة 196 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 تحت عنوان "الصندوق الوطني للسكن موجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن.
يمول هذا الحساب من :
- الإيرادات المرتبطة بالتسيير العقاري والتي تحدد بواسطة التنظيم،
- تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة
- حصة الضريبة على الأملاك
- الحصة الناتجة عن منتوج المبيعات في المزاد العلني للأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة لعمليات التعمير والبناء. .(الباقي بدون تغيير.