الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 81
يفتح بصدد سنة 1998 يأتي :
القسم الثاني النفقات قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ما 1 (1) - اعتماد مبلغ سبعمائة وواحد وسبعين مليارا وسبعمائة وواحد وعشرين مليونا وستمائة وخمسين ألف دينار جزائري (771.721.650.000 دج) لتغطية نفقات التسيير ، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 (2) - اعتماد مبلغ مائتين وثمانية ملايير وخمسمائة مليون دينار جزائري (208.500.000.000 دج) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-08 (ج.ر عدد 58 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 81 : يخصص لسنة 1998 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) - اعتماد قدره سبعمائة وستون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (760.321.650.000 دج) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون 2 (2) - اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (262.375.000.000 دج ( يخصص لنفقات المخطط الوطني ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون."