قانون رقم 97-02
· ج.ر عدد 89 لسنة 1997
معدَّل
قانون رقم 97-02 مؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997، يتضمن قانون المالية لسنة 1998
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل وتتمّم المادة 43 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 43 : يساوي الدخل الخاضع للضريبة ........... ( بدون تغيير إلى غاية ... المصاريف الصيانة والإصلاح.
غير أنه إذا تعلق الأمر بكراء لغرض السكن، يرفع التخفيض إلى %80 دون أن يتجاوز سقفا محددا بمائة وثمانين ألف دينار جزائري (180.000د.ج)".