الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 78
تعدّل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وبالمادة 133 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، والمعدلة بالمادة 170 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمعدلة بالمادة 120 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، والمعدلة بالمادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، والمعدلة بالمادة 127 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وبالمادة 115 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 177 : تحدد نسب أتاوي الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي :
أ) - الأتاوي التي تحصلها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (بدون تغيير.
ب) - الأتاوي التي تحصلها مؤسسات تسيير الخدمات طبيعة الأتاوي أولا – الوقوف :
أ - مساحات الحركة الجوية.
ب - مساحات أخرى.
ثانيا - الوقود :
أ - بنزين الطائرات.
ب - الكيروزين.
المطارية :
نسبة الأتاوي / دج 6،80 طن / ساعة 2،82 طن / ساعة 2،82 للهيكتوليتر 2،64 للهيكتوليتر الباقي بدون تغيير.